المحكمة الجزائية الابتدائية بحضرموت تصدر حكما بالأعدام بحق مدان بجريمة قتل

أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت، اليوم، عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة القاضي سمير علي عبده وبحضور أمين السر عبدالله باسلوم في القضية الجنائية الجسيمة رقم (23) لسنة 1445ه المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن تهمة القتل العمد والتحريض
وقضى منطوق الحكم بالآتي :
أولاً: قبول الدفع شكلاً ورفضها موضوعاً.
ثانياً: إدانة المتهمين المتهم الأول (وضاح عامر علي سعيد النهدي) والمتهم الثاني (إبراهيم علي سالم بن حويل) بما هو منسوب إليهما في قرار الإتهام.
ثالثاً: معاقبة المدان الأول بالاعدام قصاصاً وتعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، ومعاقبة المتهم المدان الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
رابعاً: مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة.
خامساً: تحميل المدانين بالتضامن مصاريف ومخاسير التقاضي مبلغ نقدي وقدرة عشرة مليون ريال يمني يسلم لورثه المجني عليه (صالح محمد يسلم بن اسحاق).
سادساً: تعد أسباب هذا الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقة.
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم (53) لسنة 1446ه بشأن تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والذي قضى منطوقة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(ص.س.أ.ب) والمتهم الثاني(أ.ص.س.ب) والمتهم الثالث( س.ص.س.ب) والمتهم الرابع(ع.ع.م.ب) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدانين بالسجن لمدة سنه مع وقف التنفيذ.
ثالثاً: إلزام المدانين بالتعهد وتقديم كفيل مقتدر بدفع مبلغ نقدي وقدرة عشرون مليون ريال يمني وفقاً وما جاء بيانه في الأسباب.
رابعاً: رد المضبوطات الشخصية المحرزة على ذمة القضية.
كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم (74) لسنة 1446ه بتهمة الإشتراك في عصابة مسلحة والذي قضى منطوقة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم(س.و.ع.م) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: الإكتفاء بالمدة التي قضاها المدان في السجن الاحتياطي.
ثالثاً: إلزام المدان بالتعهد وبتقديم كفيل مقتدر وفقاً وما جاء بيانه في الأسباب.
رابعاً: مصادرة الهاتف المحرز وباقي المضبوطات الشخصية .
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم (31) لسنه 1446ه بشأن تهمة حيازة سلاح ومفرقعات والذي قضى منطوقة بالتالي:
أولاً: إدانة المتهم(س.س.ن.ش) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة سنه مع وقف التنفيذ مع إلزامه بدفع غرامه مبلغ وقدرة عشرة ألف ريال يمني.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة.